السيد محمد الروحاني

48

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة )

[ الرابعة عشرة : إذا قبض الفقيه الزكاة بعنوان الولاية العامّة ] الرابعة عشرة : إذا قبض الفقيه الزكاة بعنوان الولاية العامّة برئت ذمّة المالك ( 566 ) ، وإن تلفت عنده ، بتفريط أو بدونه ، أو أعطى لغير المستحق اشتباها . [ الخامسة عشرة : إذا احتاجت الزكاة إلى كيل أو وزن ] الخامسة عشرة : إذا احتاجت الزكاة إلى كيل أو وزن ، كانت أجرة الكيّال والوزّان على المالك ( 567 ) ، لا من الزكاة .

--> ( 1 ) - قال صاحب المدارك رحمه اللّه ، في شرح قول المحقق رحمه اللّه : « ولو كان ماله في غير بلده فالأفضل صرفها إلى بلد المال . . . » ما لفظه : « أما استحباب صرف الزكاة في بلد المال ، فهو مذهب العلماء كافة . . . » ( مدارك الأحكام : ج 5 ، ص 271 ، ط مؤسسة آل البيت عليهم السّلام ، قم ) .